المحقق النراقي
191
مستند الشيعة
ابن الحكم ( 1 ) ، والكناني ( 2 ) ، وموثقة سماعة ( 3 ) . ويجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدمة ; لموافقتها لمذهب العامة ، لأنهم بين قائل بالتقديم في الركعتين ، ونقله في المنتهى عن الشافعي ، وأبي هريرة ، والفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، والليث ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وقائل بالتقديم في الأولى خاصة ، ونقله عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبي موسى ، والحسن ، وابن سيرين ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، أي أبي حنيفة وأتباعه ( 4 ) . مضافا إلى أن في الثلاثة الأولى جعل السبع قبل القراءة وهو مما لم يقل به أحد ; لأن تكبيرة الركوع بعدها قطعا ، فإما تحمل هذه السبع على السبع الافتتاحية ، وأهمل فيها ذكر تكبيرات العيد تقية ، أو المعنى : بعض السبع قبل القراءة ، وحينئذ فيمكن أن تكون هي تكبيرة الافتتاح . وللمنقول عن علي بن بابويه ، فجعلها قبلها في الركعتين ( 5 ) . ولم أعثر على مستنده . وعن السيد والمفيد والصدوق والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة ، ففرقوها في الثانية ، فجعلوا واحدة منها قبل القراءة والباقية بعدها ( 6 ) . وهذا إنما هو على جعلهم الأربعة التي غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 284 / 847 ، الإستبصار 1 : 450 / 1744 ، الوسائل 7 : 438 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 16 . ( 2 ) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، التهذيب 3 : 130 / 280 ، الإستبصار 1 : 447 / 1728 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 4 ) انظر : المنتهى 1 : 342 . ( 5 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 172 . ( 6 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، المفيد في المقنعة : 195 ، الصدوق في الفقيه 1 : 324 ، الديلمي في المراسم : 78 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 154 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 131 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 .